الشيخ محسن الأراكي
74
كتاب الخمس
مجرّد تسمية الكافر الحربيّ بالحربيّ كافٍ لأن يصدق مصطلح " غنيمة الحرب " على كلّ ما اخذ منه بأيّ سبب أو طريق ؛ وإنّ لم تكن هناك حرب ؟ ! إنّ من الواضح أنّ " غنيمة الحرب " هي : " ما يُستولى عليه من المال بالحرب " . فالمأخوذ بالسرقة والغيلة من الكافر الحربيّ ليس من غنائم الحرب ، فلا يجب فيه خمس غنيمة الحرب . نعم ، هو اكتساب للفائدة فيجب فيه خمس الفائدة بعد المؤونة .